القوانين ذات العلاقة الصادرة في سنة 2011



·       قانون رقم 19.10
قانون رقم 19.10 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة. صودق عليه بتاريخ 5 ماي 2011، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو 2011 عدد 5956.
يقع القانون في 23 مادة وأربع فصول، الإحداث والمهام والأهداف (الفصل الأول)، التنظيم والتسيير (الفصل الثاني)، التنظيم المالي والمراقبة (الفصل الثالث)، المستخدمون وأحكام متفرقة (الفصل الرابع).

وعن دواعي إحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، أشارت وزيرة الصحة أن القطاع العمومي للصحة يشغل حوالي 52 ألف شخص نشيط و20 ألف متقاعد، وأن الإمكانيات المالية المرصودة لشؤونهم الاجتماعية تبقى دون طموحاتهم المشروعة، وذكرت الوزيرة أن إحداث المؤسسة هي من المطالب القديمة والمتكررة لمختلف نقابات قطاع الصحة العمومي، وأشارت أنه في غياب مؤسسة موحدة تعددت جمعيات الأعمال الاجتماعية المحلية حيث وصل عددها 94 جمعية تعاني من صعوبات في التدبير والتمويل ولا تشتغل منها سوى 62 جمعية.
وعن الأهداف العامة للمؤسسة، أشار عرض الوزيرة أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن المؤسسة تهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة العاملين بمصالح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، ولفائدة أزواجهم وأبنائهم.

·       قانون رقم 34.09
قانون إطار رقم 34.09 يتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات. صودق عليه بتاريخ 25 ماي 2011، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 5962 بتاريخ 21 يوليوز 2011.
يقع القانون في 31 مادة وخمسة أقسام؛ القسم الأول: (المنظومة الصحية)، القسم الثاني: (عرض العلاجات)، القسم الثالث: (الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات)، القسم الرابع: (هيئات التشاور في المجال الصحي)، القسم الخامس: (أحكام نهائية).
وعن دواعي هذا القانون قالت وزيرة الصحة في عرضها أمام لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب: " إن هذا المشروع قد أصبح مشروعا ناضجا ولا يشكل رغبة فحسب بل مطلبا أساسيا من قبل جميع مهنيي الصحة في القطاعين العام والخاص وكذا ممثلي الأمة والرأي العام، الذين يبحثون عن مرجعية موحدة تضبط المنظومة الصحية وتحدد جوانبها، وتسد الفراغ القانوني الحالي بتوضيح حقوق وواجبات المواطنين وكذا المرضى في المجال الصحي". 

·       قانون رقم 59.10
قانون رقم 59.10 يقضي بتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات. صودق عليه بتاريخ 7 يونيو 2011، ونشر بالعدد 5962 من الجريدة الرسمية الصادرة يوم 21 يوليوز 2011.
يقع القانون في مادة فريدة تتمم المادة 107 من القانون رقم 24.96 على النحو التالي: يلحق المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات...
وعن دواعي هذا القانون، قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية في مجلس النواب: " تمت بلورة القانون من أجل تمكين المعهد من وضعية تنسجم مع مقتضيات القانون المنظم للتعليم العالي ونصوصه التطبيقية"   
وألمح الوزير إلى أن المرسوم التطبيقي للقانون "يعالج الوضع القانوني للمعهد الوطني للبريد والمواصلات كمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات... كما يتطرق إلى نظام الدراسة وتنظيم التكوين وكيفيات التقييم في المعهد... كما يعالج طرق تنظيم وتسيير المعهد سيما أعوان إدارة المؤسسة..." 

·       قانون رقم 04.11
قانون رقم 04.11 يتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. صودق عليه بتاريخ 7 يونيو 2011 ونشر في الجريدة الرسمية عدد: 5962 بتاريخ 21 يوليوز 2011
جاء القانون في مادة فريدة الغرض منها، كما قال وزير تحديث القطاعات العامة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، هو "تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط من التوفر على نظام أساسي خاص بها يمكن أن يتضمن بعض المخالفات (أي مكتسبات خاصة بهم) لمقتضيات النظام الأساسي العام". وفي معرض مناقشتهم لمشروع القانون في اللجنة المذكورة التي كان يرأسها آنذاك مصطفى الرميد "سجل مجموعة من النواب بأن مشروع القانون جاء متأخرا ليضع حدا لحالة الإحتقان التي تعرفها المحاكم منذ عدة أشهر، وقد واكبوا الشلل الذي عرفه قطاع العدل منذ شهر شتنبر المنصرم ولمدة حوالي ستة أشهر".

·       قانون رقم 39.09
قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.        صودق عليه بتاريخ 13 يوليوز 2011 ونشر بالجريدة الرسمية عدد: 5975 بتاريخ: 5 سبتمبر 2011 .
يقع القانون في 26 مادة وأربعة أبواب هي: الباب الأول: (الإحداث والمهام)، الباب الثاني: (التنظيم والتسيير)، الباب الثالث: (التنظيم المالي والمراقبة)، الباب الرابع: (المستخدمون وأحكام مختلفة).
وعن هدف هذا القانون قال وزير العدل، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لقد " أعدت وزارة العدل هذا المشروع ليحدث وينظم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، التي ستحل محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بهدف النهوض بمنهجية العمل الاجتماعي، من خلال الرقي بالخدمات الاجتماعية من حيث النوع والجودة، وجعلها في مستوى تطلعات أسرة العدل." وعن أهداف هذه المؤسسة قال وزير العدل أمام نفس اللجنة: "وتهتم هذه المؤسسة بكل المجالات التي تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وترفع من مستواهم المعيشي؛ وذلك من خلال تحسين الخدمات وتنويعها، وبشكل خاص الاهتمام بوضع برامج لتشجيع الحصول على السكن والاستفادة من أنظمة التغطية الطبية، وتحفيز ودعم التفوق الدراسي، إضافة إلى خدمات اجتماعية أخرى متنوعة، من قبيل تيسير النقل، والإعانات المادية وأنشطة أخرى ذات صبغة ترفيهية وثقافية."
ويذكر في ذات السياق أن نفقات جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل برسم سنة 2010، كما أشار إليها تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وصلت إلى مبلغ 37 مليون و577 ألف و162 درهم، تمثل نفقات النقل فيها نسبة 27% ومنحة التقاعد 21% ومنحة وسلفة عيد الأضحى على التوالي: 11 و15 في المائة من مجموع نفقات الجمعية.

·       قانون رقم 40.09
قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. صودق عليه بتاريخ 21 سبتمبر 2011 ونشر في الجريدة الرسمية عدد: 5989 بتاريخ: 24 أكتوبر 2011.
يقع القانون في 20 مادة وسبعة أبواب كالآتي: الباب الأول (الإحداث والتسمية والغرض)، الباب الثاني (الإدارة والتسيير)، الباب الثالث (التنظيم المالي)، الباب الرابع (الذمة المالية)، الباب الخامس (المستخدمون)، الباب السادس (الحلول)، الباب السابع (أحكام متفرقة وانتقالية).
وعن الهدف من تجميع مكتبي الكهرباء والماء في مؤسسة واحدة، أشار القانون المذكور في ديباجته: " يشكل هذا القانون، الذي يهدف إلى جمع أنشطة المكتب الوطني للكهرباء وأنشطة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مرحلة مهمة وضرورية للشروع في مسلسل إعادة تنظيم أنشطة إنتاج الكهرباء والماء الصالح للشرب ونقلهما وتوزيعهما وتسويقهما، من أجل الاستجابة لضرورة ضمان استمرار المرفق العام المتعلق بهاتين المادتين الحيويتين والتمكن من ضمان تزويد بلادنا بهما وفق معايير الجودة والكلفة المناسبة. "
ويذكر في ذات السياق أن عملية الإدماج بين المكتبين ستعرف إشكالات مالية واجتماعية وهيكلية لاعتبارات الظرفية السياسية والاقتصادية للمغرب ولاعتبارات البنية الاجتماعية والثقافية لكلا المكتبين؛ ويمكن تلمس هذه الإشكالات من خلال المؤشرات المتعلقة بالمكتب الوطني للكهرباء (م.و.ك) والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (م.و.م)، والواردة في " تقرير حول قطاع المؤسسات والمنشآت العامة " الملحق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2011 :
رأس المال الاجتماعي: (م.و.ك: أكثر من 19 مليار درهم)، (م.و.م: أقل من 4 مليار درهم)؛
نشاط المؤسسة: (م.و.ك: إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء)، (م.و.م: إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب)؛
عدد المستخدمين: (م.و.ك: 8680)، (م.و.م: 7515
تكاليف المستخدمين[1]: (م.و.ك: 20042 درهم متوسط مستخدم/شهر)، (م.و.م:12565 درهم متوسط مستخدم/شهر)؛
تكاليف الاستغلال: (م.و.ك: 20 مليار درهم في 2011)، (م.و.م: فقط 2 مليار درهم)؛
رقم المعاملات: (م.و.ك: 22 مليار درهم في 2011)، (م.و.م: فقط 3 مليار درهم)؛
الناتج الصافي: (م.و.ك: سلبي بـ3 مليار درهم في 2011)، (م.و.م: 97 مليون درهم)؛
ديون التمويل: (م.و.ك: 32 مليار درهم في 2011)، (م.و.م: 15 مليار درهم في نفس السنة).  

·       قانون رقم 16.11
قانون رقم 16.11 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث لنظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر1971) المحدث لنظام المعاشات العسكرية. المصادق عليه يوم 7 أكتوبر 2011 والصادر في الجريدة الرسمية عدد: 5990 بتاريخ: 27 أكتوبر 2011
يقع القانون في ثلاث نقط جاءت لتعدل أخرى على النحو التالي: "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل المعاش عن 1000 درهم في الشهر..."
وكما هو ظاهر في المادة المعدلة، أكد وزير تحديث القطاعات العامة أن القانون يهدف " إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش إلى 1000 درهم عوضا عن 600 درهم المنصوص عليها، على التوالي، في الفصل 13 من القانون المحدث لنظام المعاشات المدنية، والفصل 15 من القانون المحدث لنظام المعاشات العسكرية ..، وذلك بالنسبة لجميع الأشخاص الذين قضوا مدة من الخدمة لا تقل عن خمس سنوات من الخدمة الفعلية الصحيحة، أو الممكن تصحيحها، علما بأنه في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة النشاط فإنه لا يطالب بشرط المدة."      
إزاء ذلك أعلم الوزير، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن " التكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء الجديد الذي تقرر خلال جولة أبريل 2011 للحوار الاجتماعي، تناهز 168 مليون درهم... وأن عدد المستفيدين برسم سنة 2011 بلغ 82 ألف متقاعد مدني وعسكري وذوي حقوقهم بأثر مالي ابتداء من فاتح مايو."


[1]  مجموع التحملات الاجتماعية (الراتب وغيره) / مقسومة على عدد المستخدمين / مقسومة على 12

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

خواطر على الهامش

التاريخ لا يعيد نفسه

الهجرة النبوية، بأي معنى؟